اعلان وظائف محكمة النقض – تطلب مؤهلات عليا – اعلان رقم 1 لسنة 2021
اعلان وظائف محكمة النقض – تطلب مؤهلات عليا – اعلان رقم 1 لسنة 2021
محكمة النقض المصرية :
هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها
أنشـأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة
وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ) .
وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) .
وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية ) .
وتضم محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) .
وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) .
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية) .